السيد عبد الأعلى السبزواري
258
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نظير الانفساخ في الأثناء لعذر غير الصد والحصر ، وكالانفساخ في أثناء سائر الأعمال المرتبطة ، لعذر في إتمامها ، وقاعدة احترام المسلم لا تجري لعدم الاستناد إلى المستأجر ، فلا يستحق أجرة المثل أيضا [ 1 ] . ( مسألة 18 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله [ 2 ] . ( مسألة 19 ) : إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى : الحلول في مقابل الأجل [ 3 ] لا بمعنى الفورية [ 4 ] . إذ لا دليل عليها ، والقول بوجوب التعجيل إذا لم يشترط الأجل ضعيف [ 5 ] فحالها حال البيع ، في أنّ إطلاقه